فهرس الكتاب

الصفحة 4173 من 8167

حق" [1] ."

والحجة على أن من سب أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليس له في الفيء حقٌّ: أن اللَّه قد قسم الفيءَ على ثلاثة أصناف، فقال: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: 8] ، وقال: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [الحشر: 9] ، وقال: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحشر: 10] .

قال ابن كثير: (وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه اللَّه من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح اللَّه به) [2] .النتيجة:أن الإجماع متحقق على ألَّا يُمنع أهل الأهواء نصيبهم من الفيء، ما داموا في حكم الإسلام، سوى الرافضة؛ فقد قال كثير من السلف بأنه لا حق لهم فيه، واللَّه تعالى أعلم.

• المراد بالمسألة: بيان أن الأرقاء كغيرهم ممن ليسوا من أهل القتال، ليس لهم سهم من فيء المسلمين، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) حيث يقول: (ولم يختلف أحد لقيناه في أن ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة) نقله عنه الخطابي [3] .

وابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم اليوم في أن العبيد لا حق لهم في الفيء) [4] .

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ،

(1) "تفسير البغوي" (4/ 321) .

(2) "تفسير القرآن العظيم" (8/ 73) .

(3) كما ذكره عنه العراقي في"طرح التثريب في شرح التقريب" (6/ 197) .

(4) "المغني" (9/ 298) .

(5) انظر:"البناية" (5/ 731) ، و"مختصر اختلاف العلماء" (3/ 431) .

(6) انظر:"الاستذكار" (14/ 112) ، و"بداية المجتهد" (1/ 392) .

(7) انظر:"روضة الطالبين" (6/ 370) ، و"الحاوي الكبير" (10/ 446) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت