نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن وهذا بالإجماع) [1] .
• مستند الإجماع: لتحقق نصاب الشهادة، ولأن الشهود لم يشهدا بأنه طلق زوجة بعينها [2] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [3] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على إجبار المشهود عليه بتطليق إحدى زوجاته إن شهد أنه طلق إحدى نسائه لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: يجوز للشاهد أن يشهد عل عتق أمة، حسبة، من غير دعوة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وتصح الشهادة لغير مدع حسبة على عتق أمة بالاتفاق) [4] . الكاساني (587 هـ) حيث قال: (أن الشهادة على عتق الأمة تقبل من غير دعوة بالإجماع) [5] . وقال في موضع آخر: (فهل تقبل الشهادة على عتقه من غير دعوة، فإن كان المملوك جارية تقبل بالإجماع) [6] .
برهان الدين المرغيناني (530 هـ) حيث قال: (والشهادة على عتق الأمة وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى بالاتفاق) [7] .
كمال الدين ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (الشهادة على عتق الأمة
(1) العناية شرح الهداية (4/ 422) .
(2) فتح القدير شرح البداية (4/ 459) .
(3) المبسوط (7/ 102) .
(4) الإجماع لابن المنذر (66) .
(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 180) .
(6) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 161) .
(7) البداية (4/ 458) .