• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
• مستند الإجماع: عن أبي بكرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللَّه السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر [5] الذي بين جمادى وشعبان" [6] .النتيجة:أن الإجماع متحقق أن الأشهر الحرم هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا ابتدأ المشركون قتال المسلمين في الأشهر الحرم، فإن للمسلمين أن يقاتلوهم فيدافعوا عن أنفسهم وعن حياض الإسلام، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن القيم (751 هـ) حيث يقول: (ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء) [7] .
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [8] ، والمالكية [9] ، والشافعية [10] ،
= وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر"وسيأتي تخريجه."
(1) انظر:"بدائع الصنائع" (2/ 324) .
(2) انظر:"مواهب الجليل" (2/ 409) ، و"الجامع لأحكام القرآن" (8/ 132) .
(3) انظر:"إعانة الطالبين" (2/ 271) .
(4) انظر:"مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه"للمروزي (5/ 2411) .
(5) قال النووي: (وإنما قيده هذا التقييد مبالغة في إيضاحه، وإزالة للبس عنه، قالوا: وقد كان بين بني مضر وبين ربيعة اختلاف في رجب، فكانت مضر تجعل رجبًا هذا الشهر المعروف الآن وهو الذي بين جمادى وشعبان، وكانت ربيعة تجعله رمضان، فلهذا أضافه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مضر) ."شرح صحيح مسلم"للنووي (11/ 168) .
(6) أخرجه البخاري، كتاب"التفسير"، باب تفسير سورة"براءة" (4/ 1712، برقم 4385) .
(7) "زاد المعاد" (3/ 301) .
(8) انظر:"حاشية ابن عابد" (4/ 200) .
(9) انظر:"أحكام القرآن" (1/ 154) .
(10) انظر:"الحاوي الكبير" (14/ 109) .