فهرس الكتاب

الصفحة 782 من 8167

الباب الأول: مسائل الإجماع في أسباب التملك والكسب

• المراد بالمسألة: الإحياء: من الحياة وهو: ضد الموت، وأحياه جعل الشيء حيا [1] .

الموات: من الموت، وأصل الكلمة وهو الميم والواو والتاء يدل على ذهاب القوة من الشيء [2] ، والموات والمَوَتان، هو: كل أرض ليس لها مالك، ولا بها ماء، ولا عمارة، ولا ينتفع بها إلا أن يُجرى إليها ماء، أو تُستنبط فيها عين، أو يحفر لها بئر [3] .

وإحياء الموات في اصطلاح الفقهاء، هو: التسبب للحياة النامية في الأرض التي ليس لها مالك. ببناء، أو غرس، أو حرث، أو سقي، أو نحو ذلك [4] .

وهو بهذا المعنى مشروع بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• العمراني [5] (558 هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز إحياء الموات

(1) "لسان العرب" (14/ 212) ،"القاموس المحيط" (ص 1649) .

(2) "معجم مقاييس اللغة" (5/ 283) .

(3) "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" (ص 256) ، وينظر:"معجم مقاييس اللغة" (5/ 283) ،"لسان العرب" (2/ 93) ،"الدر النقي" (3/ 544) .

(4) "الدر المختار مع رد المحتار" (6/ 431) ،"معجم المصطلاحات الاقتصادية" (ص 41) . بتصرف يسير.

(5) يحيى بن أبي الخير بن سالم أبو الخير العمراني، ولد عام (489 هـ) ، كان شيخ الشافعية =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت