• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [1] .
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال بعد أن ذكر كلام ابن حزم:"واتفقوا على أن من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم، أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب" [2] ، قال قد نص أحمد على أنه إذا رضي بيمين خصمه فحلف له، لم يكن له مطالبته باليمين بعد ذلك [3] .
ولم أعثر لما ذكر شيخ الإسلام على دليل.النتيجة:عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف من غير استحلاف فلا يبرأ بتلك اليمين من طلب خصمه لوجود الخلاف في المسألة.
• المراد بالمسألة: يجوز للحالف أن يحلف بالقرآن أو بسورة منه، أو آية، وإذا حنث في يمينه فعليه كفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (فالذي أجمع عليه العلماء في هذا الباب، هو أنه من حلف باللَّه أو باسم من أسماء اللَّه، أو صفة من صفاته، أو بالقرآن، أو بشيء منه، فحنث، فعليه كفارة يمين، على ما وصف اللَّه في كتابه من حكم الكفارة، وهذا ما لا خلاف فيه عند أهل الفروع، وليسوا في هذا الباب بخلاف) [4] .
(1) الجوهرة النيرة (4/ 231) .
(2) ما بين علامتي التنصيص كلام ابن حزم في مراتب الإجماع.
(3) نقد مراتب الإجماع (ص 211) لابن تيمية، ملحق بكتاب مراتب الإجماع لابن حزم.
(4) التمهيد (21/ 247) .