فهرس الكتاب

الصفحة 2193 من 8167

أَمْرِهِ يُسْرًا (4) [الطلاق: 4] .

• وجه الدلالة: بين اللَّه -عز وجل- أن الحامل المطلقة تنتهي عدتها بوضع الحمل، وهذه التي أسقطت حملها تبين بذلك براءة رحمها [1] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن المرأة إذا أسقطت سقطًا في حملها الذي طلقت فيه، أنه لا رجعة عليها؛ لانقضاء عدتها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

إذا طلق الرجل امرأته، ثم راجعها، فإن طلقها واحدة، رجعت إليه ويبقي عليها طلقتان، وإن طلقها اثنتين؛ رجعت إليه ويبقى عليها طلقة واحدة، بالإجماع.

• من نقل الإجماع:

1 -القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال:"إذا طلقها دون الثلاث، ثم عادت إليه قبل أن تتزوج، فإنها تعود على ما بقي من الطلاق، بلا خلاف" [2] .

2 -الماوردي (450 هـ) حيث قال:"ما يستبيحه المطلق بالرجعة من غير عقد، وهو ما دون الثلاث في المدخول بها، فيستبيحها الزوج بأن يراجعها في العدة، . . فإن نكحها قبل زوج، أو بعد زوج لم يصبها حتى طلقها، فإذا تزوجها الأول كانت معه على ما بقي من الطلاق إجماعًا" [3] .

3 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"أن يطلقها دون الثلاث، ثم تعود إليه برجعة، أو نكاح جديد قبل زوج ثانٍ، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، بغير خلاف نعلمه" [4] .

وقال أيضًا:"وترجع إليه بطلقتين، وإن طلقها اثنتين، ثم تزوجها رجعت إليه بطلقة واحدة، بغير خلاف بين أهل العلم" [5] .

4 -ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة [6] .

5 -الشربيني (977 هـ) حيث قال:"ولو طلق دون ثلاث، وراجع من طلقها، أو"

(1) انظر:"شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 388) ،"نهاية المحتاج" (7/ 127) .

(2) "المعونة" (2/ 622) .

(3) "الحاوي" (13/ 164) .

(4) "المغني" (10/ 532) .

(5) "المغني" (10/ 548) .

(6) "الشرح الكبير" (23/ 99) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت