• المراد بالمسألة: اتفقوا على وجوب القتال دون الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال:"اتَّفَقُوا أن الإمام الْوَاجِب إمامته فإن طَاعَته فِي كل مَا أَمر، مَا لم يكن مَعْصِيّة فرض، والقتال دونه فرض" [1] . نقله ابن القطان (628 هـ) [2] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من السنة:
1 -حديث عرفجة -رضي اللَّه عنه- قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ:"مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ" [7] .
2 -حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إن استَطَاعَ، فَإِنْ جاء آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ" [8] .
• وجه الدلالة: وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، وقتال من نازعه أمر الخلافة.
قال النووي:"فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه، فإن دعت المقاتلة إلى"
(1) مراتب الإجماع (ص 126) .
(2) الإقناع في مسائل الإجماع (ص 60) .
(3) المبسوط للسرخسي (10/ 5) ، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (1/ 238) ، وحاشية ابن عابدين (1/ 548) .
(4) الذخيرة للقرافي (10/ 30) ، والتاج والإكليل (8/ 366) ، ومنح الجليل (8/ 263) .
(5) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 22) ، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (5/ 116) ، ومآثر الإنافة (1/ 30) .
(6) كشاف القناع للبهوتي (6/ 160) ، ومطالب أولي النهى (6/ 266) .
(7) تقدم تخريجه.
(8) تقدم تخريجه.