فهرس الكتاب

الصفحة 6419 من 8167

أجنبية عنه، فكان الاعتبار بوقت القذف، لا بوقت المرافعة [1] .النتيجة:المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[167/ 3]من قذف زوجته برجل سمَّاه، ولاعن المرأة فإن الرجل المُسمَّى لا يُحد.

• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص زوجته بالزنا، وسمَّى من زنى بها، كأن يقول: زنى بك فلان بن فلان، فهنا إن لاعن الرجل زوجته، فلا يُقام حد الزنا على من قُذف بالزنا مع زوجته.

• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (463 هـ) :"لا يختلفون أن من قذف امرأته برجل فلاعن، لم يحد الرجل" [2] .

وقال ابن القطان (628 هـ) :"لا يختلفون في رجل قذف امرأته برجل فلاعن أنه لا يُحد الرجل" [3] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن لعان الرجل لزوجته إنما هو لإسقاط حد القذف عنه، وليس معناه صدقه فيما قاله.النتيجة:المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

(1) انظر: كشاف القناع (5/ 395) .

(2) الاستذكار (7/ 517) .

(3) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 248) .

(4) انظر: العناية شرح الهداية (4/ 272) ، فتح القدير (4/ 281 - 282) .

(5) انظر: أسنى المطالب (3/ 378) ، تحفة المحتاج (8/ 223) .

(6) انظر: المغني (8/ 71) ، الشرح الكبير (9/ 41) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت