أجنبية عنه، فكان الاعتبار بوقت القذف، لا بوقت المرافعة [1] .النتيجة:المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص زوجته بالزنا، وسمَّى من زنى بها، كأن يقول: زنى بك فلان بن فلان، فهنا إن لاعن الرجل زوجته، فلا يُقام حد الزنا على من قُذف بالزنا مع زوجته.
• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (463 هـ) :"لا يختلفون أن من قذف امرأته برجل فلاعن، لم يحد الرجل" [2] .
وقال ابن القطان (628 هـ) :"لا يختلفون في رجل قذف امرأته برجل فلاعن أنه لا يُحد الرجل" [3] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن لعان الرجل لزوجته إنما هو لإسقاط حد القذف عنه، وليس معناه صدقه فيما قاله.النتيجة:المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
(1) انظر: كشاف القناع (5/ 395) .
(2) الاستذكار (7/ 517) .
(3) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 248) .
(4) انظر: العناية شرح الهداية (4/ 272) ، فتح القدير (4/ 281 - 282) .
(5) انظر: أسنى المطالب (3/ 378) ، تحفة المحتاج (8/ 223) .
(6) انظر: المغني (8/ 71) ، الشرح الكبير (9/ 41) .