قال:"مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إنْ شاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى" [1] .
ما روي عن أبي هريرة قال، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ" [2] . . وما روي عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَن حَلَفَ على يمين فقالَ إنْ شَاءَ اللَّه، فَلَا حِنْثَ عليهِ" [3] .
• وجه الدلالة: أن القول هو النطق، ولأن اليمين لا تنعقد بالنية فكذلك الاستثناء [4] .
• الموافقون على نفي الخلاف: الأحناف [5] ، المالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] والشوكاني [9] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط التلفظ بالاستثناء في اليمين وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن القاضي له أن يغلظ اليمين على من وجبت عليه اليمين أمامه سواء بالزمان أو المكان أو الألفاظ، وقد نقل الإجماع
(1) سنن النسائي الكبرى (2/ 140) ، الحديث رقم (4732) .
(2) سنن ابن ماجة (1/ 680) الحديث رقم (2162) .
(3) سنن الترمذي (5/ 290) ، الحديث رقم (1534) .
(4) المغني (13/ 485) .
(5) المبسوط (8/ 143) ، بدائع الصنائع (3/ 47) .
(6) الذخيرة للقرافي (4/ 23) المنتقى شرح الموطأ (5/ 126) ، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (2/ 206) .
(7) الأم (7/ 108) ، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 283) .
(8) الفروع لابن مفلح (6/ 309) ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (1/ 126) ، شرح الزركشي (4/ 356) .
(9) نيل الأوطار (8/ 253) .