يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته، فلا يجعل لإحدى نسائه أكثر من الأخرى في المبيت، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أن العدل في القسمة بين الزوجات واجب" [1] . وقال أيضًا:"اتفقوا في المساواة بين الليالي في الحرائر المسلمات العاقلات غير الناشزات، ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة البناء" [2] .
2 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم" [3] .
3 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافًا" [4] .
4 -القرافي (684 هـ) حيث قال:"ويجب العدل بين الزوجات، إجماعًا" [5] .
5 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:". . . الحمد للَّه، يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين" [6] . وذكره في مختصر الفتاوى المصرية [7] .
6 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال:"لا نعلم خلافًا في أن العدل الواجب في البيتوتة، والتأنيس في اليوم والليلة" [8] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت، وافق عليه الشافعية [9] . وهو قول ابن عباس، وعبيدة السلماني [10] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
(1) و (2) "مراتب الإجماع" (ص 118) .
(3) "بداية المجتهد" (2/ 93) .
(4) "المغني" (10/ 235) .
(5) "الذخيرة" (4/ 455) .
(6) "مجموع الفتاوى" (32/ 269) .
(7) "مختصر الفتاوى المصرية" (ص 444) .
(8) "فتح القدير" (3/ 433) .
(9) "البيان" (9/ 508) ،"المهذب" (2/ 482) .
(10) "الإشراف" (1/ 114) .