فهرس الكتاب

الصفحة 3700 من 8167

-في أرض الخراج بنى مسلم أو ذمي فيها بناءً من حوانيت أو غيرها-:"نرى إلزامه الخراج؛ لأن انتفاعه بالبناء كانتفاعه بالزرع" [1] .النتيجة:عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن أراضي الكفار التي صالحونا على أن تبقى لهم، ولنا عليها الخراج، يثبت فيها الخراج بحسب ما صالحوا عليه.

• من نقل الإجماع: فخر الدين الزيلعي (743 هـ) قال:"والسواد، وما فُتح عنوة وأُقر أهلها عليها، أو فُتح صلحًا، خراجية؛ لأن عمر -رضي اللَّه عنه- حين فتح السواد وضع عليهم الخراج بمحضر من الصحابة رضي اللَّه عنهم، ووضع على مصر حين فتحها عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه-، وأجمعت الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على وضع الخراج على الشام" [2] ابن رجب الحنبلي (795 هـ) قال:"أما أرض الكفار التي صالحونا على أنها لهم، ولنا عليها الخراج، فيثبت الخراج عليها أيضًا، بحسب ما صالحوا عليه، وهذا كله مجمع عليه في الجملة، لا يُعلم فيه خلاف" [3] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] ، المالكية [5] ، الشافعية [6] ، الحنابلة [7] .

= وشعبة مولى ابن عباس، وغيرهم، وعنه سفيان الثوري، ويحيى بن سعيد القطان، وابن أبي فديك، وابن وهب، وخلق سواهم، توفي سنة تسع وخمسين ومائة. يُنظر: الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1371 هـ (7/ 314) ، والهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن أبو نصر الكلاباذي، تحقيق: عبد اللَّه الليثي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى 1407 هـ (2/ 662) .

(1) فتوح البلدان، أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، تحقيق: رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة 1403 هـ (ص 434) .

(2) تبيين الحقائق (3/ 271) .

(3) الاستخراج لأحكام الخراج (ص 20) .

(4) فتح القدير (6/ 58) ، والبحر الرائق (5/ 113) .

(5) حاشية الدسوقي (1/ 447) ، ومواهب الجليل (2/ 278) .

(6) مغني المحتاج (4/ 254) ، ونهاية المحتاج (8/ 99) .

(7) المغني في فقه الإمام أحمد (9/ 312) ، والإنصاف للمرداوي (4/ 192) ، وشرح منتهى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت