• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على جواز أن يستخلف القاضي -من حيث الأصل- غيره وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن القاضي يكون متهما إذا قضى لنفسه أو لمن لا تجوز له شهادته. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وقد أجمع العلماء، على أن القاضي لا يقضي لنفسه) [5] .
القاضي عياض (544 هـ) حيث قال: (وقد أجمع العلماء أن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن تجوز شهادته عليه) [6] . نقله عنه ابن مفلح باللفظ والمعنى [7] .
ابن رشد الحفيد (595 هـ) حيث قال: (اتفقوا على أنه يقضي لمن ليس يتهم عليه) [8] .
النووي (676 هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه) [9] .
(1) شرح أدب القاضي (ص 320) ، المسبوط (16/ 110) ، الهداية (7/ 279) ، بدائع الصنائع (5/ 457) .
(2) تبصرة الحكام (1/ 48) ، مواهب الجليل (8/ 89) .
(3) المهذب (3/ 380) ، روضة الطالبين (9/ 282) ، زاد المحتاج (4/ 514 - 515) .
(4) الأحكام السلطانية (ص 68) ، الشرح الكبير (28/ 295) .
(5) الاستذكار (8/ 273) .
(6) إكمال المعلم (7/ 294) .
(7) الفروع لابن مفلح (6/ 104) .
(8) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 472) .
(9) شرح النووي على صحيح مسلم (15/ 71) .