فهرس الكتاب

الصفحة 2929 من 8167

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذا.النتيجة:انعقاد الإجماع والاتفاق على كون شراء الوكيل نصف ما وكل بشرائه كاملًا مما يتضرر الموكل بتبعيضه غير لازم للموكل.

[185/ 49]مسألة: إذا أذن الموكل للوكيل بتوكيل الغير جاز له التوكيل.

إذا أذن الموكل للوكيل في توكيل غيره؛ جاز، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة؛ أن له أن يوكل غيره" [1] .

الإمام ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"لا يخلو التوكيل من ثلاثة أحوال أحدها: . . . الثاني: أذن له في التوكيل فيجوز له ذلك. . ولا نعلم في هذين خلافًا" [2] .

الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:"الوجه الثاني: أن يأذن [أي الموكل] له [أي للوكيل] في التوكيل؛ يوكل غيره بغير خلاف" [3] .

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على جواز توكيل الوكيل غيره بإذن موكله: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعيةُ في وجه [6] ،

(1) الإجماع: (ص 80، رقم: 759) .

(2) المغني: (7/ 207، وما بعدها) ، والشرح الكبير: (5/ 209) .

(3) البناية شرح الهداية: (9/ 284) .

(4) المبسوط: (19/ 20) ، والهداية شرح البداية: (3/ 148، 149) ، والاختيار: (2/ 174) ، وفيه:"وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن الموكل"، والبحر الرائق: (7/ 175 - 176) .

(5) الكافي: (ص 394) وفيه:"ليس للوكيل أن يوكل إلا أن يجعل ذلك إليه موكله"، والذخيرة: (8/ 12) ، والقوانين الفقهية: (ص 216) ، والتوضيح: (6/ 458) .

(6) الأم: (3/ 232) ، وفيه:"وإن قال: وله أن يوكل من رأى كان ذلك له برضا الموكل"، والحاوي للماوردى: (6/ 519) وفيه:"للوكيل أن يوكل إذا أذن له الموكل"، ومغني المحتاج: (2/ 226) ، وإعانة الطالبين: (3/ 92) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت