باللَّه لقد أَعطَى بها كذا وكذا فأخذها" [1] ."
• وجه الدلالة: في الأحاديث دلالة واضحة على جواز التغليظ في اليمين سواء بالزمان أو بالمكان [2] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [3] ، المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن للقاضي أن يغلظ اليمين وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الاستثناء لا يصح ما لم ينو الحالف ويعقد العزم على أن يستثني بما تلفظ به، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء اللَّه عز وجل. . . .، ثم قال بلسانه: إن شاء اللَّه، أو إلا أن يشاء اللَّه، أو نحو ذلك، متصلًا بيمينه، ونوى في حين لفظه أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين، أنه كفارة، وأنه لا يحنث إن خالف ما حلف عليه متعمدًا أو غير متعمد) [7] .
(1) صحيح البخاري (2/ 443) رقم (2618) ، صحيح مسلم (2/ 96) الحديث رقم (257)
(2) المبدع شرح المقنع (10/ 289) .
(3) مختصر القدوري (216) ، الهداية (3/ 1163) ، إعلاء السنن (15/ 343) .
(4) حاشية الخرشي على مختصر خليل (8/ 119) ، حاشية الدسوقي (4/ 229) ، حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/ 443) ، الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني (1/ 644) .
(5) روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 115) .
(6) الشرح الكبير (30/ 125: 126) ، الإنصاف للمرداوي (12/ 111) .
(7) مراتب الإجماع 185.