ابن رشد (520 هـ) حيث قال: (وإن قول الرجل: إذا حلف وقال: إن شاء اللَّه لا يكون استثناء إلا أن ينوي به الاستثناء، ويقصد به إلى حل اليمين صحيح، ليس مما يختلف فيه) [1] .
أبو العباس القرطبي (656 هـ) حيث قال: (اليمين باللَّه تعالى إذا قرن بها"إن شاء اللَّه"لفظًا منويًا، لم يلزم الوفاء بها، ولا يقع الحنث فيها، ولا خلاف في ذلك) [2] .
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن من قال: لا أفعل كذا إن شاء اللَّه، إذا قصد به التبرك فقط، ففعل يحنث، وإن قصد الاستئناء فلا حنث) [3] .
• مستند الإجماع: أن اليمين ينعقد في حق صاحبة بانعقاد العزم، فكذلك الاستثناء لا يصح ما لم ينو الحالف ويعقد العزم على أن يستثني بما تلفظ به [4] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [5] ، المالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] ، والشوكاني [9] .
(1) البيان والتحصيل (3/ 139) .
(2) المفهم (4/ 484) .
(3) فتح الباري (13/ 467) .
(4) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (2/ 206) .
(5) المبسوط (17/ 176) ، العناية شرح الهداية، مع الهداية (4/ 126) ، الهداية مع العناية (4/ 126) .
(6) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (2/ 206) ، الذخيرة للقرافي (4/ 23) ، المنتقى شرح الموطأ (5/ 126) ، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (2/ 206) .
(7) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 283) .
(8) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (7/ 472) ، الإنصاف للمرداوي (12/ 145) ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (1/ 126) .
(9) نيل الأوطار (8/ 253) .