• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على أن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل جمهور العلماء من الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
• مستند الإجماع: لأن الكفيل فرع الأصيل فإذا برئ الأصيل برئ الكفيل [5] . ولأن الكفيل هنا وثيقة، تزول إذا بريء الأصل [6] .
ولأن الدين على الأصيل في الأصل، فلما برئ منه برئ الكفيل [7] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.النتيجة:تحقق الإجماع على أن إبراء المدين يوجب إبراء الكفيل.
الكفالة بإحضار نفس المكفول جائزة إذا كانت بسبب المال، وقد قد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهرى ت في حدود 350 هـ، فقال:"وأجمع الصحابة ومن بعدهم على إجازة الكفالة بالنفس -وإن لم يكن معه مال- وإنما الاختلاف بعدهم" [8] .
(1) اللباب في شرح الكتاب: (1/ 211) ، وفيه:" (وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه برئ الكفيل) لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل".
(2) شرح مختصر خليل: (6/ 27) ، وفيه:"الأصل إذا برئ من الدين بوجه من هبة ونحوها أو كون المدين مات مليئًا والطالب وارثه برئ الحميل".
(3) الشرح الكبير للرافعي: (10/ 377) ، وفيه:"إذا برئ الأصيل برئ كل ضامن"، ومغني المحتاج: (2/ 208) .
(4) المغني (7/ 87) ، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (5/ 212) .
(5) انظر: المغني: (7/ 87) .
(6) المرجع السابق.
(7) انظر: شرح فتح القدير: (7/ 192) .
(8) نوادر الفقهاء: (ص 282) .