• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن من أقسم على التراخي حنث إن فعل ما حلف عليه في أي وقت وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن اليمين إذا لم يقتطع بتا مال أحد، ولم يحلف بتا على مال، فإنها ليست يمين غموس، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وأجمع العلماء على أن اليمين إذا لم يقتطع بتا مال أحد، ولم يحلف بها على مال، فإنها ليست اليمين الغموس التي ورد فيها الوعيد) [4] .
• مستند الإجماع: ما روي عن عبد اللَّه بن عمرو قال جاء أعرابي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ:"الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ". قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ"ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ". قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ"الْيَمِينُ الْغَمُوسُ". قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَالَ"الَّذِى يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ" [5] .
• وجه الدلالة: الحديث واضح الدلالة أن اليمين الغموس هي التي يقطتع بها مال، بنص قوله: قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَالَ"الَّذِى يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ" [6] .
(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 7) .
(2) روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/ 242) .
(3) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 174) .
(4) التمهيد (20/ 267) .
(5) صحيح البخاري (6/ 213) الحديث رقم (6920) .
(6) صحيح البخاري (6/ 213) الحديث رقم (6920) .