فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 8167

نقل عن ابن أبي ليلى من مخالفةٍ، فإنها لم تثبت، أو أنها شاذة.النتيجة:أن الإجماع متحقق إذا لم يقتصر على غسلة واحدة لعضوٍ من الأعضاء؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، وأما إذا اقتصر على غسلة واحدة، فلا إجماع على ذلك، بخلاف ما لو تردد بين غسلتين وثلاث، واللَّه تعالى أعلم.

سبق مناقشة استحباب التثليث في غسل أعضاء الوضوء، ولكن إذا زاد على الثلاث فإن الزيادة غير مشروعة.

• من نقل الإجماع: البخاري (256 هـ) حيث أشار للإجماع في هذه المسألة، فقال:"وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوز فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" [1] .

نقله النووي عنه [2] ، والعيني [3] ، وابن قاسم [4] .

ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها" [5] .

ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"فالثلاث في ذلك في سائر الأعضاء أكملُ الوضوء وأتمه، وما زاد فهو اعتداء، ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان، وهذا لا خلاف فيه" [6] .

النووي (676 هـ) حيث يقول:"وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث، والمراد بالثلاث: المستوعبة للعضو" [7] .

ونقله الحطاب عنه [8] ، وابن قاسم [9] .

القرافي (684 هـ) حيث يقول:"كما لا تجوز الزيادة على الثلاث، إذا عم بها بإجماع".

نقله الحطاب عنه [10] .

(1) "صحيح البخاري" (1/ 63) .

(2) "المجموع" (1/ 468) .

(3) "البناية" (1/ 233) .

(4) "حاشية الروض" (1/ 175) .

(5) "مراتب الإجماع" (39) .

(6) "الاستذكار" (1/ 122) .

(7) "شرح مسلم" (3/ 109) .

(8) "مواهب الجليل" (1/ 262) .

(9) "حاشية الروض" (1/ 175) .

(10) "مواهب الجليل" (1/ 262) ، وقد ناقشت هذا النقل في مسألة إجزاء الغسلة الواحدة إذا عمت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت