والشافعية [1] ، والحنابلة [2] .
• مستند الإجماع:
1 -لأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح كالإقرار [3] .
2 -ولأن أمان المكره إنما يقع ليتخلص به، لا بصفة النظر للمسلمين، فلا يلزمون به [4] .النتيجة:أن الإجماع متحقق على عدم صحة أمان المكره، لعدم وجود المخالف المعتبر.
• المراد بالمسألة: أن الذِّميَّ إذا كان مع المسلمين، فأراد أن يجير مشركًا ويؤمنه؛ فأمانه باطلٌ ولا حكم له، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن أمان الذمي لا يجوز) [5] .
ابن المناصف (620 هـ) حيث يقول: (وأما قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ذمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة اللَّه" [6] ، فهو كالنصّ أن ذلك لا مدخل فيه لكافر، وأيضًا فهو مما لا خلاف فيه) [7] .
علاء الدين السمرقندي (539 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أنه لا يجوز أمان التاجر في دار الحرب ولا الأسير فيها ولا أمان المسلم الذي لم يهاجر إلينا ولا أمان الذمي المقاتل معهم لأنهم متهمون في ذلك) [8] .
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [9] ، والمالكية [10] ، والشافعية [11] ،
(1) انظر:"الوجيز" (2/ 195) ، و"مغني المحتاج" (4/ 237) .
(2) انظر:"المغني" (13/ 75) ، و"الشرح الكبير" (10/ 344) .
(3) "المغني" (13/ 77) .
(4) انظر:"شرح السير الكبير" (1/ 286) .
(5) "الإجماع" (ص 74) .
(6) سبق تخريجه.
(7) "الإنجاد في أبواب الجهاد" (ص 297) .
(8) "تحفة الفقهاء" (3/ 296) .
(9) انظر:"فتح القدير" (4/ 300) ، و"الاختيار تعليل المختار" (4/ 131) .
(10) انظر:"الذخيرة" (3/ 444) ، و"الكافي"لابن عبد البر (1/ 469) .
(11) انظر:"الأم" (4/ 302) ، و"مغني المحتاج" (4/ 237) .