والحنابلة [1] ، وهو قول الحسن والثوري [2] ، وعطاء، وطاووس، ومجاهد [3] .
• أدلة هذا الرأي: ما روى الخلال بإسناده عن عطاء مرسلًا [4] قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم [5] .النتيجة:عدم تحقق نفي الخلاف في كراهة مشاركة المسلم اليهودي والنصراني كراهة مطلقة لخلاف المالكية والحنابلة ومن وافقهم.
إذا تلف أحد مال الشريكين بعد خلطهما؛ كان من ضمانهما، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما نفي النزاع فيه.
• من نقل الاتفاق ونفى النزاع: الإمام برهان الدين ت 884 هـ؛ فقال:
" (وإن تلف أحد المالين؛ فهو من ضمانهما) بعد الخلط اتفاقًا" [6] . الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال:" (وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما) يعنى إذا تلف بعد عقد الشركة، وشمل مسألتين: إحداهما: إذا كانا مختلطين فلا نزاع أنه من ضمانهما" [7] .
(1) المغني: (7/ 109 - 110) :"يشارك اليهودي والنصراني ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه ويكون هو الذي يليه؛ لأنه يعمل بالربا".
(2) المغني: (7/ 110) ، والشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 109) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة: (4/ 268) .
(4) انظر الاستدلال بهذا الحديث: السابقين.
(5) ابن أبي شيبة موقوفًا: (4/ 268) - حدثنا وكيع، عن الحسن بن صالح، عن ليث، قال: كان عطاء، وطاووس، ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني إلا إذا كان المسلم هو يلي الشراء والبيع، وقد ذكر الأثرَ مرفوعًا مرسلًا كابنِ قدامة في المغني؛ الإمامُ ابن القيم في: أحكام أهل الذمة: (1/ 556) : قال عطاء: نهى رسول اللَّه عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. قلت: هو مرسل، وفي إسناده ضعف.
(6) المبدع شرح المقنع: (4/ 272) .
(7) الإنصاف: (5/ 305) .