فهرس الكتاب

الصفحة 3135 من 8167

والحنابلة [1] ، وهو قول الحسن والثوري [2] ، وعطاء، وطاووس، ومجاهد [3] .

• أدلة هذا الرأي: ما روى الخلال بإسناده عن عطاء مرسلًا [4] قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم [5] .النتيجة:عدم تحقق نفي الخلاف في كراهة مشاركة المسلم اليهودي والنصراني كراهة مطلقة لخلاف المالكية والحنابلة ومن وافقهم.

[285/ 21]مسألة: تلف أحد المالين في عقد الشركة من ضمان الشريكين.

إذا تلف أحد مال الشريكين بعد خلطهما؛ كان من ضمانهما، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما نفي النزاع فيه.

• من نقل الاتفاق ونفى النزاع: الإمام برهان الدين ت 884 هـ؛ فقال:

" (وإن تلف أحد المالين؛ فهو من ضمانهما) بعد الخلط اتفاقًا" [6] . الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال:" (وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما) يعنى إذا تلف بعد عقد الشركة، وشمل مسألتين: إحداهما: إذا كانا مختلطين فلا نزاع أنه من ضمانهما" [7] .

(1) المغني: (7/ 109 - 110) :"يشارك اليهودي والنصراني ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه ويكون هو الذي يليه؛ لأنه يعمل بالربا".

(2) المغني: (7/ 110) ، والشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 109) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة: (4/ 268) .

(4) انظر الاستدلال بهذا الحديث: السابقين.

(5) ابن أبي شيبة موقوفًا: (4/ 268) - حدثنا وكيع، عن الحسن بن صالح، عن ليث، قال: كان عطاء، وطاووس، ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني إلا إذا كان المسلم هو يلي الشراء والبيع، وقد ذكر الأثرَ مرفوعًا مرسلًا كابنِ قدامة في المغني؛ الإمامُ ابن القيم في: أحكام أهل الذمة: (1/ 556) : قال عطاء: نهى رسول اللَّه عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. قلت: هو مرسل، وفي إسناده ضعف.

(6) المبدع شرح المقنع: (4/ 272) .

(7) الإنصاف: (5/ 305) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت