النتيجة:صحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف.
• المراد بالمسألة: اتفقوا أن الذمي إذا صالح على أن تكون الأرض له والخراج لنا، فإن مات يتوارثها قرابته من أهل دينه.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال:"واتفقوا أن من صالح من أهل الذمة عن أرضه صلحًا صحيحًا، أنها له ولعقب عقبه" [1] ابن القيم (751 هـ) قال:"وقال بعض المتأخرين من أصحابه: لا يجوز نقل الملك فيها؛ لأنها وقف، فلا يجوز بيعها. وهذا ليس بشيء، فإنها تورث بالاتفاق" [2] أبو عبد اللَّه المواق (897 هـ) قال:"لا خلاف أن لهم أرضهم ومالهم، يبيعون ويرثون، وتكون لهم إن أسلموا عليها، ومن مات منهم ولا وارث له من أهل دينه، فأرضه وماله للمسلمين" [3] الحطاب الرعيني (954 هـ) قال:"ولا خلاف أنها تكون لهم، وإن أسلموا عليها، وأنهم يرثونها بمنزلة سائر أموالهم، وقرابتهم من أهل دينهم، أو المسلمين إن لم يكن لهم قرابة" [4] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] ، والظاهرية [9] .
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا، فَتَظْهَرُونَ عليهم، فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَيُصَالِحُونَكُمْ على"
(1) مراتب الإجماع (ص 122) .
(2) أحكام أهل الذمة (250) .
(3) التاج والإكليل (3/ 383) .
(4) مواهب الجليل (3/ 384) .
(5) فتح القدير (6/ 217) ، وحاشية ابن عابدين (4/ 391) ، والفتاوى الهندية (2/ 206) .
(6) الكافي لابن عبد البر (1/ 220) ، والشرح الكبير للدردير (4/ 52) .
(7) الحاوي الكبير (14/ 261) ، وروضة الطالبين (10/ 275) .
(8) الاستخراج لأحكام الخراج (ص 123) ، وكشاف القناع (3/ 99) .
(9) مراتب الإجماع (ص 122) .