فهرس الكتاب

الصفحة 1371 من 8167

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على البيع: فكما أنه يجوز له أن يبيع زرعه، فكذلك يجوز له الاستئجار على حصاده، بجامع أن كلا منهما يشترط فيه العلم بالمعقود عليه.

الثاني: أن هذه إجارة صحيحة، قد علمت منفعتها، وتوفرت فيها بقية الشروط والأركان، فصح العقد عليها.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

8] جواز استئجار الحجَّام لغير الحجامة:

• المراد بالمسألة: الحجام كسبه خبيث ودنيء، فإذا استؤجر على غير الحجامة، كالفصد، وحلق الشعر، وتقصيره، والختان، ونحوها من المنافع المباحة، فإن ذلك جائز، بغير خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [فأما استئجار الحجام لغير الحجامة: كالفصد، وحلق الشعر، وتقصيره، والختان، وقطع شيء من الجسد للحاجة إليه، فجائز. . .، بغير خلاف] [1] .

• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [فأما استئجار الحجام لغير الحجامة: كالفصد، وحلق الشعر، وتقصيره، والختان، وقطع شيء من الجسد للحاجة إليه، فجائز. . .، بغير خلاف] [2] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية [3] .

(1) "المغني" (8/ 120) .

(2) "الشرح الكبير"لابن قدامة (14/ 390) .

(3) "بدائع الصنائع" (4/ 190) ،"تبيين الحقائق" (5/ 124) ،"الهداية" (9/ 97) ،"المنتقى" (7/ 298 - 299) ،"مواهب الجليل" (5/ 390 - 391) ،"منح الجليل" (7/ 433) ،"جواهر العقود" (1/ 215) ،"الغرر البهية" (5/ 177) ،"تحفة المحتاج" (9/ 388 - 389) ،"المحلى" (7/ 16 - 18) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت