فهرس الكتاب

الصفحة 4420 من 8167

والمالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، وابن حزم الظاهري [4] .النتيجة:صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان، وذلك لعدم وجود مخالف.

[24/ 2]: صحة القضاء في بيت القاضي

• المراد بالمسألة: يجوز للقاضي أن يقضي في منزله، وإن فعل ذلك صح قضاؤه، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله) [5] .

• مستند الإجماع:

1 -إن الحكم عبادة، والعبادة لا تختص بمكان فجازت في بيت القاضي [6] .

2 -ما ورد عن التجعد بن ذكونا، عن شريحة أنه كان إذا كان يوم مَطَرٍ قضى في داره [7] .

3 -ما رواه حجاج بن محمد، قال: رأيت يحيى ابن سعيد الأنصاري يقضي في داره، ويقضي في المسجد، ورأيت ابن أبي ليلى يقضي في المسجد، ورأيت عثمان ابن عمر -يعني التميمي- يقضي في داره، قال

(1) بداية المجتهد (2/ 695) ، المرونة الكبرى (5/ 144) ، القوانين الفقهية (ص 221) .

(2) الأم (6/ 101) ، مختصر المزني (5/ 241) ، المهذب (3/ 382) ، روضة الطالبين (9/ 300) ، زاد المحتاج (4/ 530) .

(3) منتهى الإرادات (5/ 272) .

(4) المحلى (10/ 241) .

(5) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (57) .

(6) كنز الدقائق (5/ 87) .

(7) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 214) ، الحديث رقم (17582) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت