والمالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، وابن حزم الظاهري [4] .النتيجة:صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان، وذلك لعدم وجود مخالف.
• المراد بالمسألة: يجوز للقاضي أن يقضي في منزله، وإن فعل ذلك صح قضاؤه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله) [5] .
• مستند الإجماع:
1 -إن الحكم عبادة، والعبادة لا تختص بمكان فجازت في بيت القاضي [6] .
2 -ما ورد عن التجعد بن ذكونا، عن شريحة أنه كان إذا كان يوم مَطَرٍ قضى في داره [7] .
3 -ما رواه حجاج بن محمد، قال: رأيت يحيى ابن سعيد الأنصاري يقضي في داره، ويقضي في المسجد، ورأيت ابن أبي ليلى يقضي في المسجد، ورأيت عثمان ابن عمر -يعني التميمي- يقضي في داره، قال
(1) بداية المجتهد (2/ 695) ، المرونة الكبرى (5/ 144) ، القوانين الفقهية (ص 221) .
(2) الأم (6/ 101) ، مختصر المزني (5/ 241) ، المهذب (3/ 382) ، روضة الطالبين (9/ 300) ، زاد المحتاج (4/ 530) .
(3) منتهى الإرادات (5/ 272) .
(4) المحلى (10/ 241) .
(5) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (57) .
(6) كنز الدقائق (5/ 87) .
(7) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 214) ، الحديث رقم (17582) .