النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم ثبوت المخالفة فيها أو شذوذها، كما هو الحال مع قول ابن مسعود، فهو مخالف لصريح السنة، ولعله لم يبلغه الدليل.
• المراد بالمسألة: السلم له شروط خاصة متعلقة به دون سائر العقود، وهذه الشروط زائدة على شروط البيع العامة، فهي من شروطه، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه -أي: السلم- يشترط له ما يشترط للبيع] [1] . نقله عنه الشوكاني [2] .
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع] [3] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة [4] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل عقلي، وهو:
أن السلم لون من ألوان البيع، لوجود معنى جامع بينهما، وهو المبادلة في كل منهما، فيأخذ أحكامه، ويشترط له ما يشترط للبيع من شروط.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: من شروط المسلم فيه: أن يكون معلومًا مبيّنا مضبوطا بما
(1) "فتح الباري" (4/ 428) .
(2) "نيل الأوطار" (5/ 268) .
(3) "سبل السلام" (2/ 68) .
(4) "المبسوط" (12/ 124) ،"تبيين الحقائق" (4/ 110) ،"درر الحكام شرح غرر الأحكام" (2/ 194) ،"الفواكه الدواني" (2/ 98) ،"كفاية الطالب الرباني" (2/ 177) ،"الكافي"لابن قدامة (2/ 108) ،"الشرح الكبير"لابن قدامة (3/ 195) ،"شرح الزركشي" (2/ 99) ،"حاشية الروض المربع" (5/ 5) .