-لا تقطع يد المختلس.
-ليس على المنتهب قطع.
-لا قطع في سرقة كلب ولا فهد.
-لا قطع فيمن سرق صبيًا حرًا يُعبِّر عن نفسه.
-لا يقطع السيد بسرقته من مال مكاتبه.
-الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده، ثم جاء آخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا بالأول، غُرما بالدية، ولا تقبل شهادتهما على الثاني.
-لا يسقط حد السرقة إذا لم يهبه المسروق منه ما سرق.
-لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق، وأن عفوه يسقط الحد قبل أن يرفع للإمام.
-إذا كان السارق سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا ينقص منها شيء، فيجب عليه الحد.
-من لم يكن له طرف مستحق للقطع، قطع ما بعده.
-من سرق فقُطِعت يده اليمنى فقد أقيم عليه الحد.
-مشروعية حسم يد السارق بعد قطعها.
-ليس للسارق إقامة الحد على نفسه، فإن فعل ذلك كان عاصيًا.
تحقق الإجماع لدى الباحث في (22) مسألة من أصل (39) مسألة، وهي على النحو التالي:
-من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن فهو محارب.
-حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب، ولا يطبق على