فهرس الكتاب

الصفحة 7635 من 8167

-لا تقطع يد المختلس.

-ليس على المنتهب قطع.

-لا قطع في سرقة كلب ولا فهد.

-لا قطع فيمن سرق صبيًا حرًا يُعبِّر عن نفسه.

-لا يقطع السيد بسرقته من مال مكاتبه.

-الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده، ثم جاء آخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا بالأول، غُرما بالدية، ولا تقبل شهادتهما على الثاني.

-لا يسقط حد السرقة إذا لم يهبه المسروق منه ما سرق.

-لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق، وأن عفوه يسقط الحد قبل أن يرفع للإمام.

-إذا كان السارق سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا ينقص منها شيء، فيجب عليه الحد.

-من لم يكن له طرف مستحق للقطع، قطع ما بعده.

-من سرق فقُطِعت يده اليمنى فقد أقيم عليه الحد.

-مشروعية حسم يد السارق بعد قطعها.

-ليس للسارق إقامة الحد على نفسه، فإن فعل ذلك كان عاصيًا.

تحقق الإجماع لدى الباحث في (22) مسألة من أصل (39) مسألة، وهي على النحو التالي:

-من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن فهو محارب.

-حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب، ولا يطبق على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت