فهرس الكتاب

الصفحة 2389 من 8167

النتيجة:تحقق الإجماع على أن الرقيق لا يكلفون أكثر مما يطيقون؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[29 - 465]لا تلزم السيد نفقة مكاتَبه:

إذا اتفق العبد مع سيده على أن يكاتبه على مال يدفعه له ثم يعتقه، فينال حريته، فإن نفقته لا تلزم سيده، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"لا خلاف أن المكاتب لا تلزم سيده نفقته" [1] .

• الموافقون على نفي الخلاف: مما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن نفقة المكاتَب لا تلزم سيده وافق عليه الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، وابن حزم [5] .

• مستند نفي الخلاف:

1 -أن المكاتَب مع سيده كالأجنبي في النفقة، والكسب، والمنافع [6] .

2 -أن العبد بعقد الكتابة ملك منافع نفسه، ومنع السيد من التصرف فيها، فلا يملك من كسبه شيئًا؛ فينفق عندئذٍ على نفسه [7] .النتيجة:صحة ما نفي من الخلاف بأن المكاتَب لا تلزم سيده نفقته.

يجب على المسلم أن ينفق على بهائمه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"واتفقوا أن من كان له حيوان، فحرام عليه أن يجيعه، أو يكلفه ما لا يطيق، أو يقتله عبثًا" [8] .

(1) "المغني" (11/ 439) .

(2) "بدائع الصنائع" (5/ 199) .

(3) "المدونة" (1/ 386) ،"التاج والإكليل" (3/ 264) .

(4) "روضة الطالبين" (8/ 83) ،"البيان" (11/ 270) .

(5) "المحلى" (9/ 263) .

(6) "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 535) .

(7) "المغني" (11/ 440) .

(8) "مراتب الإجماع" (ص 142) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت