فهرس الكتاب

الصفحة 2390 من 8167

2 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"يجب على الرجل أن ينفق على ولده، وبهائمه، وزوجته، بإجماع المسلمين" [1] .

3 -المرداوي (885 هـ) حيث قال:"وعليه إطعام بهائمه، وسقيها، بلا نزاع" [2] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة، وابن حزم من الإجماع على وجوب نفقة الحيوان وافق عليه الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] .

• مستند الإجماع: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"عُذبت امرأة في هِرَّة حبستها، حتى ماتت جوعًا، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش [6] الأرض" [7] .

• وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب النفقة للبهائم، وتحريم حبسها بلا نفقة [8] .النتيجة:تحقق الإجماع على وجوب النفقة للحيوان على أربابها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

(1) "مجموع الفتاوى" (8/ 535) .

(2) "الإنصاف" (9/ 414) .

(3) "بدائع الصنائع" (5/ 201) ،"الهداية" (1/ 330) .

(4) "التاج والإكليل" (5/ 581) ،"القوانين الفقهية" (ص 224) .

(5) "الحاوي" (15/ 139) ،"البيان" (11/ 272) .

(6) خشاش الأرض أي: هوامِّها وحشراتها، الواحدة خشاشة. انظر:"النهاية" (2/ 33) .

(7) أخرجه البخاري (3482) (4/ 183) ، ومسلم (2242) "شرح النووي" (14/ 198) .

(8) "المغني" (11/ 339) ،"البيان" (11/ 272) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت