فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 8167

ونقله عنه ابن قاسم [1] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والحنابلة على المشهور [4] .

• مستند نفي الخلاف: أن أصل القيح الدم، لكنه استحال فصار نتنًا، فإذا كان الدم نجسًا، فهذا دم فاسد منتن؛ فهو من باب أولى أن يكون نجسًا [5] .

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة ابن حزم [6] ، وأحمد في رواية عنه [7] ، وحكي عن الحسن [8] ، فقالوا بطهارة القيح، وحكاه المرداوي عن ابن تيمية [9] .

واستدل ابن حزم بحديث أبي هريرة:"إن المؤمن لا ينجس" [10] .

وما كان طاهرًا كله -أي المسلم- فبعضه من باب أولى [11] .

أما الحنابلة؛ فلم يذكروا دليلًا، ولكن نقل المرداوي عن ابن تيمية، أنه قال بأنه لم يثبت دليل على نجاسته [12] ، مما يعني أنه يستدل بأن الأصل طهارته، ولا ناقل عنها.النتيجة:أن نفي الخلاف في المسألة غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

ماء القروح إذا تغير فإنه نجس، وقد حكى النووي الاتفاق على ذلك.

ومن عنوان المسألة يتبين أنها مقيدة بالتغير، وضابط ذلك: هو الرائحة، فإن كان له

(1) "حاشية الروض" (1/ 358) .

(2) "بدائع الصنائع" (1/ 24) ، و"تبيين الحقائق" (1/ 8) .

(3) "مواهب الجليل" (1/ 104) ، و"التاج والإكليل" (1/ 149، 150) .

(4) "الفروع" (1/ 253) ،"الإنصاف" (1/ 325) ، (1/ 328) .

(5) "المهذب" (2/ 577) مع"المجموع".

(6) "المحلى" (1/ 181) وخصه بالمسلم.

(7) "الفروع" (1/ 253) ،"الإنصاف" (1/ 325) ، (1/ 328) .

(8) "تبيين الحقائق" (1/ 8) .

(9) "الإنصاف" (1/ 325) ، (1/ 328) .

(10) البخاري كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق، (ح 281) ، (1/ 109) ، مسلم كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، (ح 371) ، (1/ 282) .

(11) "المحلى" (1/ 181) .

(12) "الإنصاف" (1/ 328) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت