فهرس الكتاب

الصفحة 4544 من 8167

فهو لصاحب اليد، ويحلفُ عليه إلا أن يقيم الآخرُ بيّنةً فيحكم له به. ولو أقام كل واحد منهما بيّنة، فقد ترجّحت بيِّنة ذي اليد إجماعًا) [1] .

• مستند الإجماع: ما روي عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-:"أن رجلين تداعيا دابةً، وأقام كل واحدٍ منهما البينة أنها دابته نتجها، فقضى بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للذي في يديه" [2] .

ما روي عن أيوب عن محمد أَن رجلينِ اخْتَصَمَا إلى شريح في دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له وأنه أنتجها، فقال شريح: هي للذي في يديه [3] .

• وجه الدلالة: دل على أن بينة ذي اليد مقدمة على بينة غيرها مطلقًا [4] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [5] ، الشافعية [6] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن بينة ذي اليد مقدمة على من لا بينة له في النزاع وذلك لعدم وجود المخالف.

• المراد بالمسألة: لو مات مسلم وخلف زوجة كافرة، فادعت أنها أسلمت قبل موته -حتى تستحق الميراث وتزول موانعه- وأنكر باقي الورثة إسلامها، فالقول قولهم، وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.

(1) المجموع شرح المهذب (22/ 122) .

(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (15/ 401) الحديث رقم (21691) .

(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (15/ 401)

(4) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 337) .

(5) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 123) .

(6) المهذب (2/ 396) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت