فهرس الكتاب

الصفحة 4545 من 8167

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولو مات مسلم وخلف زوجة وورثة سواها وكانت الزوجة كافرة ثم أسلمت فادعت أنها أسلمت قبل موته فأنكرها الورثة فالقول قول الورثة لأن الأصل عدم ذلك، وإن لم يثبت أنها كافرة فادّعى عليها الورثة أنها كانت كافرة فأنكرتهم فالقول قولها لأن الأصل عدم ما ادعوه عليها، وإن ادّعوا أنه طلقها قبل موته فأنكرتهم فالقول قولها، وإن اعترفت بالطلاق وانقضاء العدة وادعت أنه راجعها فالقول قولهم، وإن اختلفوا في انقضاء عدتها فالقول قولها في أنها لم تنقض لأن الأصل بقاؤها ولا نعلم في هذا كله خلافًا) [1] .

عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (ولو مات مسلم وخلف زوجة وورثه سواها، وكانت الزوجة كافرة، ثم أسلمت، وادعت أنها أسلمت قبل موته، وأنكرها الورثة، فالقول قولهم، لأن الأصل عدم ذلك. . . . ولا نعلم في هذا كله خلافا) [2] .

• مستند نفي الخلاف: لأن الأصل عدم ذلك، فيجب استصحاب الأصل، والأصل بقاء ما كان إلا أن يثبت ما يغيره [3] .

أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته [4] . ولأنَّ الظَّاهرَ لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه، وأما الورثة فهم الدَّافعون ويظهر لهم ظاهر الحدوث أيضًا [5] .

(1) المغني (14/ 325) .

(2) الشرح الكبير (29/ 243) .

(3) المغني (14/ 325) .

(4) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 77) .

(5) حاشية رد المحتار على الدر المختار (5/ 497) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت