فهرس الكتاب

الصفحة 8062 من 8167

• مستند الإجماع:

1 -عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دية جنينها غرة عبد أو أمة وليدة [1] .

• وجه الدلالة: أن الحديث جاء مطلقًا، ولم يقيد بكون أم الجنين حرّة أو أمة، يقول ابن حزم: ولم يقل -صلى اللَّه عليه وسلم- إن هذا إنما هو في جنين الحرة، فلا يحل لأحد أن يقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- علم ما لم يقل، ولا أن يخبر عنه بما لم يخبر به عن نفسه، ومن فعل هذا فقد قال عليه ما لم يقل [2] .

2 -أن الغرة الواجبة تبع لإسلام وحرية الجنين، فإذا كان الجنين حرًّا مسلما، سواء كانت أمه حرّة أو أمة، فإنه يكون يكون حرّا [3] .

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف، واللَّه أعلم.

[159/ 7]في جنين الكتابية عُشر دية أمِّه:

• المراد من المسألة: أن الجنين المجني عليه الذي يسقط ميتا إذا كان محكوما بكفره بأن كانت أمه كتابية، وليس أبوه مسلما، فإن الواجب فيه غرّة، وقيمتها عشر دية أمه.

• من نقل الإجماع [4] : قال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : وأجمعوا إذ لا أعلم

(1) تقدم تخريجه، وهو في الصحيحين.

(2) ينظر: المحلى (11/ 38) .

(3) ينظر: المنتقى للباجي (7/ 83) ، المغني (8/ 405) .

(4) النص الوارد عن الإمام ابن المنذر في جنين الكتابية في المصادر التي نقل منها، هكذا بإطلاق، ولم يحدّده بكون الكتابية التي تكون تحت المسلم، أو تحت كافر، بينما نقله ابن قدامة في الكتابية التي يحكم على جنينها بالكفر، كما لو كانت تحت كافر، كما هو مبين على التفصيل في النقل عن ابن قدامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت