الحطاب (954 هـ) حيث يقول:"لا خلاف أنه مشروع عند الوضوء، والصلاة، مستحب فيهما، وأنه غير واجب" [1] .
وهو يريد نفي الخلاف المذهبي، وذكرته للاعتضاد.
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية [2] ، والشافعية [3] .
• مستند الاتفاق: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" [4] .
• وجه الدلالة: ظاهرة من النص بالمطابقة.النتيجة:أن الاتفاق متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
يستحب السواك في عدة مواضع، ومنها إذا تغيرت رائحة الفم، فإنه يستحب عند ذلك أن يغيرها بالسواك.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات، وعند تغير الفم" [5] .
ونقله عنه ابن قاسم [6] .
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية [7] ، والمالكية [8] ، والشافعية [9] .
• مستند الاتفاق:
1 -حديث حذيفة بن اليمان -رضي اللَّه عنهما-، قال:"كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" [10] .
(1) "مواهب الجليل" (1/ 264) .
(2) "بدائع الصنائع" (1/ 19) ، و"فتح القدير" (1/ 24، 25) .
(3) "المجموع" (1/ 327) .
(4) سبق تخريجه.
(5) "الإفصاح" (1/ 26) ، وانظر:"المغني" (1/ 134) .
(6) "حاشية الروض" (1/ 152) .
(7) "بدائع الصنائع" (1/ 19) ، و"فتح القدير" (1/ 24، 25) .
(8) "مواهب الجليل" (1/ 264) .
(9) "الأم" (1/ 39) ، و"المجموع" (1/ 328) ، و"طرح التثريب" (1/ 66) .
(10) البخاري كتاب الوضوء، باب السواك، (ح 242) ، (1/ 96) ، مسلم كتاب الطهارة، باب السواك، =