• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل المسلم الحر خطأ محضا لا عمد فيه، إذا كانت مفروضة على أهل الإبل مائة من الإبل.
• من نقل الإجماع: وقال الإمام الطبري (310 هـ) : والصواب من ذلك عندنا أن الجميع مجمعون على أن في قتل الخطأ المحض على أهل الإبل مائة من الإبل [1] .
وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل [2] .
وقال الإمام الماوردي (450 هـ) : أما الدية من الإبل فمقدرة بمائة بعير وردت بها السنة، وانعقد عليها الإجماع [3] .
وقال الإمام ابن حزم (456 هـ) : واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ، لا أكثر ولا أقل [4] .
قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ) : قد أجمعوا أن الدية مائة من الإبل لا يزاد عليها، وأنها الدية التي قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بها [5] .
(1) تفسير الطبري (7/ 327) ، قال في موضع آخر (7/ 323) : في قتل المؤمن فمائة من الإبل إن كان من أهل الإبل على عاقلة قاتله، لا خلاف بين الجميع في ذلك.
(2) الإجماع (ص: 121) ، وقال أيضًا في الإشراف (7/ 388) : وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل.
(3) الحاوي (12/ 226) .
(4) مراتب الإجماع (1/ 145) .
(5) الاستذكار (25/ 42) وقال في موضع آخر (25/ 37) : وأجمع العلماء أن دية الخطأ في النفس حكم بها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على عاقلة القاتل مائة من الإبل وجعلها عمر على أهل الذهب والورق كما تقدم ذكره عنه من اختلاف الرواية ولم يختلف أنها على العاقلة في ثلاث سنين، وفي التمهيد (17/ 341) : فقوله في النفس مائة من الإبل وهذا موضع فيه تنازع بين العلماء بعد إجماعهم أن على أهل الإبل في دية النفس إذا أتلفت خطأ مائة من الإبل لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك ولا يختلفون أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم جعلها كذلك.