فهرس الكتاب

الصفحة 8037 من 8167

وقال الإمام السَرَخْسي (490 هـ) : لا خلاف أن الدية من الإبل مائة [1] .

وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ) يقول: اتفق أهل العلم على أن دية الحر المسلم مائة من الإبل [2] .

وقال الإمام العِمراني (558 هـ) : دية الحر المسلم مائة من الإبل. . .، وهو إجماع [3] .

وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ) : واتفقوا على أن دية الحر المسلم مائة من الإبل في مال القاتل العامد إذا آل إلى الدية [4] .

وقال الإمام الكاساني (587 هـ) : وأما بيان مقدار الواجب من كل جنس وبيان صفته فقدر الواجب من كل جنس يختلف بذكورة المقتول وأنوثته فإن كان ذكرا فلا خلاف في أن الواجب بقتله من الإبل مائة لقوله عليه الصلاة والسلام:"في النفس المؤمنة مائة من الإبل" [5] .

وقال الإمام ابن رشد (595 هـ) : في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمرو بن حزم في العقول"إن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا استوعب جذعا مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن والموضحة خمس"وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهام فإنهم اختلفوا فيها على ما سنذكره [6] .

قال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل [7] .

(1) المبسوط للسرخسي (26/ 75) .

(2) شرح السنة للإمام البغوي (10/ 187) .

(3) البيان (11/ 481) .

(4) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 230) .

(5) بدائع الصنائع (8/ 102) .

(6) بداية المجتهد (4/ 2212) .

(7) المغني (12/ 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت