فهرس الكتاب

الصفحة 1305 من 8167

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم" [1] .

• وجه الدلالة: أن صغار اللؤلؤ يمكن ضبطها بالكيل أو بالوزن، فتدخل في عموم الحديث.

الثاني: القياس على العنبر والجواهر ونحوها من الجواهر الثمينة، فكما يجوز السلم فيها، فكذلك صغار اللؤلؤ.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في المشهور عندهم، يرون عدم جواز السلم في اللؤلؤ مطلقا، سواء كن صغارًا، أم غير ذلك [2] .

واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:

أن اللؤلؤ لا يمكن ضبطه بالصفة، فتختلف أثمانها اختلافا متباينا بالصغر والكبر، وحسن التدوير، وزيادة ضوئها، وصفائها، فلا يصح السلم فيها [3] .النتيجة:عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

• المراد بالمسألة: الخبز يعد من الموزونات، وعليه فلو أسلم فيه بالعدد بدل الوزن، فإنه لا يجوز بالإجماع.

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (587 هـ) يقول: [وأما السلم في الخبز عددا، فلا يجوز بالإجماع] [4] .

• الموافقون على الإجماع:

(1) سبق تخريجه.

(2) "المغني" (6/ 486) ،"الفروع" (4/ 176) ،"مطالب أولي النهى" (3/ 209) .

(3) ينظر:"المغني" (6/ 486) .

(4) "بدائع الصنائع" (5/ 211) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت