فهرس الكتاب

الصفحة 2469 من 8167

لسيده، وافق عليه الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، وابن حزم [4] .

• مستند نفي الخلاف:

1 -عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك، ويكون ولاؤك لي، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ابتاعى، فأعتقى، فإنما الولاء لمن أعتق" [5] .

• وجه الدلالة: هذا يدل على أن ثبوت الولاء على المكاتَب لسيده الذي أدى إليه كان متقررًا عندهم [6] .

2 -أن الكتابة إنعام وإعتاق للعبد، وكسبه كان لسيده بحكم ملكه إياه، وأعتق السيد عبده عوضًا عن منفعته المستحقة له بحكم الأصل، فكان معتقًا له منعمًا عليه، فاستحق ولاءه [7] .النتيجة:صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولاء المكاتَب لسيده الذي أدى إليه.

إذا كاتب سيد عبده، واشترط العبد أن يكون ولاؤه لغير سيده، فالولاء لمن أعتق، والشرط باطل، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإذا شرط في كتابته أن يوالي من شاء، فالولاء لمن أعتق، والشرط باطل، لا نعلم في بطلانه خلافًا) [8] .

• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أنه إذا شُرِطَ في عقد الكتابة أن يوالي المكاتَب من يشاء، أنه شرط باطل، والولاء لمن أعتق، وافق

(1) "بدائع الصنائع" (5/ 480) ،"المبسوط" (8/ 99) .

(2) "التفريع" (2/ 17) ،"الكافي"لابن عبد البر (ص 520) .

(3) "الحاوي" (22/ 91) ،"البيان" (8/ 532) .

(4) "المحلى" (8/ 210) .

(5) سبق تخريجه.

(6) "المغني" (14/ 458) .

(7) "المغني" (14/ 457) .

(8) "المغني" (14/ 569) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت