فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء اللَّه" [1] ."
ثالثًا: أدلة حجية الإجماع من المعقول: ثبت عن طريق التواتر المعنوي ما يفيد عصمة هذه الأمة عن الخطأ، وأنها لا تجتمع على ضلالة، وهذا موجب لصدقها قطعًا، ولذلك كان قولها حجة [2] .
(1) الرسالة، محمد بن إدريس أبو عبد اللَّه الشافعي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، القاهرة 1358 هـ (ص 475) .
(2) أصول الفقه لمحمد أبي النور (3/ 152) .