فهرس الكتاب

الصفحة 2434 من 8167

أَنْتَ حر، في وقت سماه، فإنه يعتق إذا جاء ذلك الوقت -وافق عليه الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، وابن حزم [4] ، والأوزاعي [5] .

• مستند نفي الخلاف:

1 -أن العتق قد علق على وقت متحقق الوقوع، فإذا جاء ذلك الوقت، فقد وقع العتق [6] .

2 -أن في تعليق العتق توسعة لحصول القربة بالعتق [7] .النتيجة:صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن من قال لعبده: أَنْتَ حر، في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت.

إذا قال الرجل لِأمته: كل ولد تلدينه فهو حر؛ وقع العتق على المولود دون الأم، ونُقل الإجماع علَى ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر؛ فولدت أولادًا، أنَّهم أحرار) [8] . ونقله عنه ابن قدامة [9] . والشربيني [10] . (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولدت ولدًا حيًّا مكانها، أن الولد حر دون الأم) [11] .

* الموافِقون على الإِجماع: ما ذكر من الإجماع على أن العتق يقع على حمل الأمة

(1) "بدائع الصنائع" (5/ 311) ،"الهداية" (1/ 339) .

(2) "المدونة" (2/ 429) ،"الذخيرة" (11/ 126) . يختلف قول المالكية هنا عن مسألة مشابهة لهذه المساْلة في الطلاق، فإنه لو علق الطلاق على قدوم فلان، وقع الطلاق في الحال. انظر: (ص 962) من هذه الرسالة. أما في العتق فيختلف الحكم، فقد جاء في"المدونة"ما يأتي: (أرأيت إذا قال الرجل لعبده: أَنْتَ حر إذا قدم فلان، أهو في قول مالك مثل قول الرجل لامرأته: أَنْتَ طالق إذا قدم فلان؟ قال: لا) . انظر:"المدونة" (2/ 439) .

(3) "التهذيب" (8/ 354) ،"مغني المحتاج" (6/ 446) .

(4) "المحلى" (8/ 196) .

(5) "المغني" (14/ 399) .

(6) انظر:"بدائع الصنائع" (5/ 311) .

(7) "مغني المحتاج" (6/ 446) .

(8) "الإشراف" (3/ 186) ، وانظر:"الإجماع" (ص 113) .

(9) "المغني" (14/ 409) .

(10) "مغني المحتاج" (6/ 451) .

(11) "الإشراف" (3/ 184) ، وانظر:"الإجماع" (ص 112) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت