فهرس الكتاب

الصفحة 2039 من 8167

بالخلع الطلاق، وقع الطلاق وافق عليه الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والحنابلة [3] ، وابن حزم [4] .

• مستند الإجماع: للطلاق ألفاظ صريحة فيه تدل على المراد، وألفاظ كنايات لا تدل عليه إلا بالنية، والخلع من ألفاظ الكنايات في الطلاق، فإن نوى به الطلاق وقع طلاقًا [5] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن الزوج إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[11 - 170]إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة، لزم الطلاق:

إذا طلبت المرأة من زوجها أن يطلقها ثلاثًا بعوض تدفعه، كألف مثلًا، فطلقها واحدة، فإن الطلاق يقع، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف:

1 -ابن قدامة (620 هـ) ، حيث قال:"إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة، لزمتها التطليقة، أما وقوع الطلاق بها، فلا خلاف فيه" [6] .

2 -الزركشي (772 هـ) ، حيث قال:"إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة، . . . أما وقوع الطلاق فلا خلاف فيه؛ لأنه أتى بلفظه الصريح" [7] .

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف أن المرأة إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة، فقد لزمه الطلاق، وافق عليه الحنفية [8] ، والمالكية [9] ، والشافعية [10] .

(1) "الفتاوى الهندية" (1/ 492) ،"حاشية ابن عابدين" (5/ 92) .

(2) "الكافي"لابن عبد البر (ص 276) ،"التفريع" (2/ 81) .

(3) "الإنصاف" (8/ 392) ،"الكافي" (4/ 409) .

(4) "المحلى" (9/ 511) ، لأن الخلع عنده طلاق رجعي -كما سيأتي بيانه- انظر: (ص 780) .

(5) "حاشية ابن عابدين" (5/ 92) .

(6) "المغني" (10/ 297) .

(7) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (5/ 366) .

(8) "المبسوط" (6/ 173) ،"بدائع الصنائع" (4/ 329) .

(9) "المدونة" (2/ 244) ،"مقدمات ابن رشد" (ص 317) .

(10) "البيان" (10/ 32) ،"التهذيب" (5/ 570) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت