فهرس الكتاب

الصفحة 833 من 8167

• وجه الدلالة: أن قلم التكليف رفع عن هؤلاء الثلاثة دون غيرهم، فدل على أن تصرفات غيرهم الأصل أنها محمولة على الصحة والجواز.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

• المراد بالمسألة: زوال العقل: قد يكون من عند اللَّه من غير تصرف المخلوق، وقد يكون بتسبب الآدمي، فمن زال عقله بالكلية، من غير تسبب الآدمي: كالمجنون، فإن بيعه وابتياعه باطل، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الماوردي (450 هـ) يقول: [أما المجنون فشراؤه باطل، ولا يقف على إجازة الولي إجماعا] [1] .

• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع الذي لُبِسَ في عقله - بغير السكر - باطل، وكذلك ابتياعه] [2] .

نقله عنه ابن القطان [3] .

• ابن العربي (543 هـ) يقول: [المجنون ليس له قول حسا ولا شرعا، باتفاقٍ من العلماء] [4] .

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه لا يصح بيع المجنون] [5] .

= والنسائي في"المجتبى" (3432) ، (6/ 156) ، وابن ماجه (2041) ، (3/ 442) ، والحاكم في"المستدرك" (2350) ، (2/ 67) ، وقال: [هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه] .

وقال ابن حجر في"الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (2/ 198) : [وفي إسناده حماد بن أبي سليمان، مختلف فيه] .

(1) "الحاوي الكبير" (5/ 368) .

(2) "مراتب الإجماع" (ص 150) .

(3) "الإقناع"لابن القطان (4/ 1716) ، وفيه بدل [لُبسَ] [أصيب] .

(4) "القبس" (2/ 776) .

(5) "الإفصاح" (1/ 270) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت