• وجه الدلالة: أن قلم التكليف رفع عن هؤلاء الثلاثة دون غيرهم، فدل على أن تصرفات غيرهم الأصل أنها محمولة على الصحة والجواز.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: زوال العقل: قد يكون من عند اللَّه من غير تصرف المخلوق، وقد يكون بتسبب الآدمي، فمن زال عقله بالكلية، من غير تسبب الآدمي: كالمجنون، فإن بيعه وابتياعه باطل، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الماوردي (450 هـ) يقول: [أما المجنون فشراؤه باطل، ولا يقف على إجازة الولي إجماعا] [1] .
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع الذي لُبِسَ في عقله - بغير السكر - باطل، وكذلك ابتياعه] [2] .
نقله عنه ابن القطان [3] .
• ابن العربي (543 هـ) يقول: [المجنون ليس له قول حسا ولا شرعا، باتفاقٍ من العلماء] [4] .
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه لا يصح بيع المجنون] [5] .
= والنسائي في"المجتبى" (3432) ، (6/ 156) ، وابن ماجه (2041) ، (3/ 442) ، والحاكم في"المستدرك" (2350) ، (2/ 67) ، وقال: [هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه] .
وقال ابن حجر في"الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (2/ 198) : [وفي إسناده حماد بن أبي سليمان، مختلف فيه] .
(1) "الحاوي الكبير" (5/ 368) .
(2) "مراتب الإجماع" (ص 150) .
(3) "الإقناع"لابن القطان (4/ 1716) ، وفيه بدل [لُبسَ] [أصيب] .
(4) "القبس" (2/ 776) .
(5) "الإفصاح" (1/ 270) .