فهرس الكتاب

الصفحة 5021 من 8167

• مستند الاتفاق: يستند الاتفاق إلى عدة أدلة, منها:

الأول: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: (كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد استبرأ الخبر! ! وهو على فرس لأبي طلحة عري، وفي عنقه السيف، وهو يقول:(لم تراعوا! ! لم تراعوا! ! ثم قال: وجدناه بحرًا أو قال إنه لبحر) [1] .

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استعار دابة ليركبها لحاجة المسلمين، فهذا دليل على جواز استعارة الدواب لركوبها.

الثاني: ولأن إجارتها لذلك جائزة، والإعارة أوسع لجوازها فيما لا تجوز إجارته [2] .النتيجة:صحة الإجماع في جواز إعارة الدواب للركوب، بل هو من الإجماع القطعي، لأنه يتفق مع الأصل في العواري وهو الانتفاع منها [3] .

• المراد بالمسألة: هو عدم جواز إعارة الجواري للوطء، لأنه فرج لا يحل استباحته بالإعارة، وإنما بالنكاح أو بملك اليمين.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [اتفقوا على أن عارية الجواري للوطء لا تحل] [4] شمس الدين بن قدامة (682 هـ) قال: [فأما منافع البُضع فلا تستباح بالبذل ولا بالإباحة إجماعًا] [5] عبد الرحمن ابن قاسم (1397 هـ) قال: [بضم الباء يعني الفرج، فلا يعار للاستمتاع به، لأنه لا يستباح بالبذل، ولا بالإباحة بالإجماع] [6] .

(1) سبق تخريجه في (ص 80) .

(2) المغني (7/ 354) .

(3) انظر المسألة في: الدر المختار (8/ 475) ، وتكملة فتح القدير (9/ 7) ، وكشاف القناع (4/ 62) .

(4) مراتب الإجماع (ص 167) .

(5) الشرح الكبير (5/ 365) .

(6) حاشية الروض المربع (5/ 360) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت