فهرس الكتاب

الصفحة 5022 من 8167

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] .

قال ابن رشد: (لا تجوز إباحة الجوار للاستمتاع) [4] .

قال القرافي: (. . . الشرط الثاني: أن تكون المنفعة مباحة شرعًا، فلا تعار الجواري للاستمتاع) [5] .

قال الخطيب الشربيني: (وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو ذكر محرم للجارية لعدم المحذور في ذلك. . . وخرج بذلك الذكر الأجنبي فلا تجوز إعارتها له لخوف الفتنة) [6] .

قال البهوتي: (وتحرم إعارة بضع، لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح) [7] .

قال الدردير: (لا تعار جارية للاستمتاع بها من وطء أو غيره لعدم اباحة ذلك) [8] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:

الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالي: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) } [المؤمنون: 5] .

• وجه الاستدلال: أن الجارية المعارة ليست ملكًا للمستعير، بدليل الإجماع على أن المستعير لا يملك عين العارية بل منفعتها، فليست داخلة في قوله {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) } [المؤمنون: 6] .

(1) الهداية (3/ 247) .

(2) الذخيرة (6/ 198) ، ومنح الجليل شرح مختصر خليل (7/ 53) .

(3) الحاوي الكبير (117/ 7) ، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي (5/ 188) .

(4) بداية المجتهد، 2/ 313.

(5) الذخيرة، (6/ 198) .

(6) مغني المحتاج، (2/ 265) .

(7) كشاف القناع، (4/ 52) .

(8) الشرح الصغير، (3/ 572) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت