• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] .
قال ابن رشد: (لا تجوز إباحة الجوار للاستمتاع) [4] .
قال القرافي: (. . . الشرط الثاني: أن تكون المنفعة مباحة شرعًا، فلا تعار الجواري للاستمتاع) [5] .
قال الخطيب الشربيني: (وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو ذكر محرم للجارية لعدم المحذور في ذلك. . . وخرج بذلك الذكر الأجنبي فلا تجوز إعارتها له لخوف الفتنة) [6] .
قال البهوتي: (وتحرم إعارة بضع، لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح) [7] .
قال الدردير: (لا تعار جارية للاستمتاع بها من وطء أو غيره لعدم اباحة ذلك) [8] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالي: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) } [المؤمنون: 5] .
• وجه الاستدلال: أن الجارية المعارة ليست ملكًا للمستعير، بدليل الإجماع على أن المستعير لا يملك عين العارية بل منفعتها، فليست داخلة في قوله {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) } [المؤمنون: 6] .
(1) الهداية (3/ 247) .
(2) الذخيرة (6/ 198) ، ومنح الجليل شرح مختصر خليل (7/ 53) .
(3) الحاوي الكبير (117/ 7) ، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي (5/ 188) .
(4) بداية المجتهد، 2/ 313.
(5) الذخيرة، (6/ 198) .
(6) مغني المحتاج، (2/ 265) .
(7) كشاف القناع، (4/ 52) .
(8) الشرح الصغير، (3/ 572) .