وما جاء عن علي رضى اللَّه عنه قال: لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيَ، ولا نِكَاحَ إلا بشهودٍ [1] .
• وجه الدلالة: الأحاديث واضحة الدلالة في اشتراط الإشهاد لصحة النكاح [2] .
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الشافعية [3] ، والحنابلة [4] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الإشهاد على النكاح لصحته لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الشاهد حتى تقبل شهادته يجب أن تتوفر فيه شروط أهمها الإسلام، فلا يجوز شهادة كافر، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وأما الإسلام فاتفقوا على أنه شرط في القبول، وأنه لا تجوز شهادة الكافر) [5] .
= ولم يرفعه غيره". وقال البيهقي عقبه:"وهو ضعيف والصحيح موقوف". ثم وجدت للقواريري متابعا أخرجه أبو الحسن الحمامى في"الفوائد المنتقاة" (9/ 2/ 1) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري به بلفظ القواريري. وقال الحافظ أبو الفتح بن أبى الفوارس في (منتقى الفوائد) :"حديث غريب من حديث الثوري تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان والمحفوظ عن سفيان موقوف"انظر إرواء الغليل (6/ 240) ."
(1) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (10/ 304) ، الحديث رقم (13820) .
(2) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (20/ 374) .
(3) الأم (5/ 35) ، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (20/ 374) .
(4) منار السبيل في شرح الدليل (2/ 152) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 640) .
(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 463) .