البيضاوي (685 هـ) حيث قال: ( {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ} [البقرة: 282] واطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان. {مِنْ رِجَالِكُمْ} [الأحزاب: 40] من رجال المسلمين، وهو دليل اشتراط إسلام الشهود وإليه ذهب عامة العلماء) [1] .
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين وهذا لا نزاع فيه) [2] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141) } [النساء: 141] .
• وجه الدلالة: أن الشهادة سبيل عظيم، واللَّه تعالى وعد بألا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا [3] .
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6] .
• وجه الدلالة: أن الفاسق لا تجوز شهادته فالكافر أولى [4] .
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، الحنابلة [8] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الإسلام في الشاهد
(1) تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل (1/ 582) .
(2) مجموع الفتاوى (15/ 297) .
(3) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (1/ 459) .
(4) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (6/ 84) .
(5) بدائع الصنائع (6/ 280) ، السراج الوهاج (2/ 158) .
(6) جواهر الإكليل (2/ 232) .
(7) المجموع (18/ 463) ، مغني المحتاج (4/ 427) .
(8) المغني (14/ 44) ، كشاف القناع (6/ 338) .