7 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] عام في المطلقات ثلاثًا وفيما دونها، لا خلاف فيه" [1] .
8 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاثة قروء، بنص القرآن، واتفاق المسلمين" [2] .
9 -الزركشي (772 هـ) حيث قال:"وعدة ذات القروء الحرة، ثلاثة أقراء بالإجماع" [3] .
10 -قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال:"واتفق الأئمة. . . على أن عدة من تحيض ثلاثة أقراء إذا كانت حرة" [4] .
11 -الشعراني (973 هـ) فذكره كما قال قاضي صفد [5] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة المطلقة الحرة ذات الحيض ثلاثة قروء، وافق عليه الحنفية [6] .
• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] .
• وجه الدلالة: هذا نص في المسألة يتضح من خلاله أن المطلقة تعتد ثلاثة قروء.النتيجة:تحقق الإجماع على أن عدة المطلقة الحرة ذات الحيض ثلاثة قروء؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
إذا كانت المرأة قد بلغت سنًّا أيست معها من الحيض، أو كانت صغيرة لم تحض، فإن العدة في حقهن ثلاثة أشهر، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن عدة المسلمة الحرة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة وهي لم تحض أو لا تحيض إلا"
(1) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 112) .
(2) "مجموع الفتاوى" (32/ 290) .
(3) "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 456) .
(4) "رحمة الأمة" (ص 446) .
(5) "الميزان" (3/ 260) .
(6) "المبسوط" (6/ 13) ،"الهداية" (1/ 286) .