أن البلوغ متوهم منها؛ ثلاثة أشهر متصلة" [1] ."
2 -ابن العربي (546 هـ) حيث قال:"من ارتفعت عن حد الاحتمال وجب عليها الاعتداد بالأشهر بالإجماع" [2] .
3 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"واليائسات منهن عدتهن ثلاثة أشهر، ولا خلاف في هذا" [3] .
4 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وإن كانت من الآيسات، أو ممن لم يحضن، فعدتها ثلاثة أشهر، أجمع أهل العلم على هذا" [4] . ونقله عنه ابن قاسم [5] .
5 -ابن أبي عمر (682 هـ) حيث قال:"أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة الآيسة والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر" [6] .
6 -ابن القيم (751 هـ) حيث قال:"قال سبحانه في الآيسة والصغيرة: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] ثم اتفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل" [7] .
7 -الزركشي (772 هـ) حيث قال:"وإن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن فعدتها ثلاثة أشهر، هذا إجماع والحمد للَّه" [8] .
8 -العيني (855 هـ) حيث قال:"وإن كانت ممن لا تحيض من صغر، أو كبر، فعدتها ثلاثة أشهر، تقوم مقام ثلاث حيض في التي لا تحيض، وهذا بالإجماع" [9] .
9 -الشعراني (973 هـ) حيث قال:"اتفق الأئمة على. . . أن عدة من لم تحض، أو يئست، بثلاثة أشهر" [10] .
• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] .
• وجه الدلالة: الأصل في العدة الحيض،
(1) "مراتب الإجماع" (ص 134) .
(2) "أحكام القرآن" (4/ 208) .
(3) "بداية المجتهد" (2/ 152) .
(4) "المغني" (11/ 207) .
(5) "حاشية الروض المربع" (7/ 61) .
(6) "الشرح الكبير" (24/ 55) .
(7) "زاد المعاد" (5/ 643) .
(8) "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 462) .
(9) "البناية شرح الهداية" (5/ 596) .
(10) "الميزان" (3/ 260) .