فهرس الكتاب

الصفحة 5697 من 8167

النتيجة:صحة الإجماع في أن ذوي الأرحام لا يرثون في حال وجود أحد من أصحاب الفروض أو العصبات عند الجميع.

• الرد في اللغة: الصرف، يقال رد الشيء يرده، إذا صرفه [1] . وفي الاصطلاح: ما فضل عن فروض ذوي الفروض ولا مستحق له من العصبات فيرد إليهم [2] .

قال ابن قدامة: والمسائل على ثلاثة أضرب: عادلة، وعائلة، ورد.

فالعادلة: التي يستوي مالها وفروضها. والعائلة: التي تزيد فروضها عن مالها. والرد: التي يفضل مالها عن فروضها ولا عصبة فيها [3] .

• المراد بالمسألة: إذا فضل شيء من التركة، بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم، فإنه يرد عليهم على حسب نِسب فروضهم، ولا يعطى لذوي الأرحام شيء، لأنهم يحجبون بأصحاب الفروض.

• من نقل الإجماع: السرخسي (483 هـ) قال: [ثم لا خلاف أن الرد على أصحاب الفرائض مقدم على توريث بعض الأرحام؛ إلا شيء يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قدم ذوي الأرحام على الرد] [4] .

• الموافقون على الإجماع: المالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .

قال الجويني (478 هـ) : ومما اتفق عليه المعتبرون المورثون لذوي الأرحام أن قالوا: لا يرث من يتعلق بالرحم المحض، مع ذي فرض يرث

(1) انظر: المطلع على أبواب المقنع (304) .

(2) انظر: قواعد الفقه، البركتي (ص 306) ، والمطلع على أبواب المقنع (304) .

(3) انظر: المغني (9/ 48) .

(4) انظر: المبسوط (30/ 6) .

(5) انظر: الشرح الصغير (4/ 630) .

(6) انظر: نهاية المطلب (9/ 199) ، وروضة الطالبين (6/ 45) .

(7) انظر: كشاف القناع (4/ 364) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت