فهرس الكتاب

الصفحة 1978 من 8167

الفصل التاسع: مسائل الإجماع في وليمة العرس

وليمة العرس من الأمور التي تشرع وتسن عند النكاح، ونقل الاتفاق على استحباب فعلها عند النكاح جمع من أهل العلم.

• من نقل الاتفاق:

1 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن وليمة العرس مستحبة" [1] .

2 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة، لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بها وفعلها" [2] . وقال أيضًا:"وكونه أمر بشاة فلا خلاف في أنها لا تجب" [3] .

3 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"أما وليمة العرس فسنّة مأمور بها باتفاق العلماء" [4] .

4 -العيني (855 هـ) حيث قال:"ولا خلاف أن الوليمة في العرس سنة مشروعة، وليست بواجبة" [5] .

5 -الشوكاني (1250 هـ) حيث قال:"وهي غير واجبة اتفاقًا" [6] .

6 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"تسن وليمة العرس، بلا خلاف بين أهل العلم" [7] .

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على استحباب وليمة العرس، وأنها سنة مشروعة، وافق عليه المالكية [8] .

• مستند الاتفاق:

1 -عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى

(1) "الإفصاح" (2/ 114) .

(2) "المغني" (10/ 192) .

(3) "المغني" (10/ 193) .

(4) "مجموع الفتاوى" (32/ 206) .

(5) "عمدة القاري" (20/ 160) .

(6) "نيل الأوطار" (6/ 298) .

(7) "حاشية الروض المربع" (6/ 405) .

(8) "الذخيرة" (4/ 451) ،"القوانين الفقهية" (ص 194) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت