فهرس الكتاب

الصفحة 1747 من 8167

أم حبيبة [1] بنت أبي سفيان، وأبوها حي [2] .

• وجه الدلالة: أن أم حبيبة كانت مسلمة، وابن العاص كان مسلمًا وهو أقرب المسلمين إليها، ولم يكن لأبي سفيان عليها ولاية؛ لأن اللَّه تبارك وتعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين، والمواريث والعقل، وغير ذلك [3] .

• قال الإمام أحمد: بلغنا أن عليًّا أجاز نكاح أخٍ، وردّ نكاح الأب وكان نصرانيًا [4] .النتيجة:تحقق الإجماع على أنه يشترط في الولي الذي يلي عقد نكاح ابنته المسلمة أن يكون مسلمًا؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[14 - 34]يشترط في الولي أن يكون عاقلًا:

يشترط في الولي عند توليه عقد ابنته أن يكون عاقلًا، فلا ولاية لمجنون، فإن كان يجن أحيانًا، ويفيق أحيانًا، فتثبت له الولاية حال إفاقته، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"فأما العقل فلا خلاف في اعتباره" [5] .

2 -العيني (855 هـ) حيث قال:"ولا ولاية لعبد، ولا صغير، ولا مجنون؛ لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم، فأولى ألا تثبت على غيرهم. . . وهذا بإجماع" [6] .

= في زمن أبي بكر، وقيل: في أجنادين زمن عمر.

انظر ترجمته في:"أسد الغابة" (2/ 124) ، و"الإصابة" (2/ 202) .

(1) هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان القرشية، قيل: اسمها رملة، وقيل: هند، أسلمت بمكة قديمًا، وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد اللَّه بن جحش، فتنصر ومات بالحبشة، وثبتت على إسلامها، فتزوجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي بالحبشة، عقد عليها خالد بن سعيد بن العاص، وقيل: عثمان بن عفان، توفيت بالمدينة سنة (44 هـ) .

انظر ترجمتها في:"أسد الغابة" (7/ 116) ، و"الإصابة" (8/ 140) .

(2) أخرجه أبو داود (2107) (2/ 235) ، والنسائي (3350) (6/ 87) . قال الحاكم: حديثٌ على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. انظر:"المستدرك" (2/ 181) .

(3) "الأم" (5/ 25) .

(4) لم أجده فيما وقع تحت يديّ من كتب السنن، وذكره ابن قدامة، انظر:"المغني" (9/ 367) .

(5) "المغني" (9/ 366) .

(6) "البناية شرح الهداية" (4/ 609) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت