3 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال:"وغير المطبق [1] تثبت له الولاية، بالإجماع" [2] .
4 -الحطاب (954 هـ) حيث قال:"شروط الولاية ثمانية: ستة متفق عليها، واثنان مختلف فيهما. فالستة: أن يكون حرًا، بالغًا، عاقلًا، . . . مسلمًا" [3] .
5 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"وأما العقل فهو شرط، بلا خلاف" [4] .
• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره الجمهور من الإجماع على اعتبار العقل في الولي، فلا ولاية لمجنون، دائم الجنون، وافق عليه الشافعية [5] ، وابن حزم [6] .
ثانيًا: ما ذكره ابن الهمام من الحنفية من الإجماع على أن من يجن أحيانًا، ويفيق أحيانًا، فله الولاية أيضًا حال إفاقته، وافق عليه المالكية [7] ، والشافعية في وجه [8] ، والحنابلة [9] .
• مستند الإجماع:
1 -عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق" [10] .
2 -الولاية تثبت للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه، ومن لا عقل له لا يمكنه النظر، فلا يلي نفسه، فغيره أولى [11] .
(1) أي المجنون، والجنون ينقسم إلى قسمين، جنون مطبق: أي دائم، وغير مطبق. أي أن صاحبه يفيق أحيانًا، ويجن أحيانًا. انظر:"التعريفات للجرجاني" (ص 107) .
(2) "فتح القدير" (3/ 285) .
(3) "مواهب الجليل" (5/ 71) .
(4) "حاشية الروض المربع" (6/ 262) .
(5) "الحاوي" (11/ 163) ، و"روضة الطالبين" (6/ 58) .
(6) "المحلى" (9/ 45) .
(7) الكافي لابن عبد البر (ص 232) ، و"مواهب الجليل" (5/ 71) .
(8) "العزيز شرح الوجيز" (7/ 550) ،"روضة الطالبين" (6/ 58) .
(9) "الإنصاف" (8/ 75) ، و"الفروع" (8/ 217) .
(10) أخرجه أبو داود (4398) (4/ 140) ، والنسائي (3432) (6/ 114) ، وابن ماجه (2041) (1/ 641) .
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه، ووافقه الذهبي. انظر:"المستدرك" (2/ 59) .
(11) "الحاوي" (11/ 163) ، و"المغني" (9/ 366) ،"الاختيار" (3/ 96) .